باب القول في المكاتبة
مسألة: [في موت المكاتِب]
  قال: وإذا مات المكاتب المولى كان العبد مكاتباً كما كان لورثته(١).
  وهذا ما لا خلاف فيه؛ لأن موت المولى لا يوجب الفسخ عند أحد، وإن اختلفوا في موت العبد المكاتب، وذلك أنه قد استحق العتق بالعقد، ولا يرتفع حكمه إلا بالعجز، وموت المولى لا يوجب عجزه، فلذلك لم يغير حكمه في الكتابة.
مسألة: [في موت المكاتَب وقد أدى بعض كتابته]
  قال: وإذا مات المكاتَب وقد أدى بعض كتابته عتق بمقدار ما أدى، ووُرِث بمقداره، وكان باقي المال لسيده، وكذلك إن قتل أو قطع عضو منه ودي على حساب ما أدى من مكاتبته، وما بقي فعلى حساب قيمته(٢).
  قال أبو حنيفة والشافعي: هو عبد في جميع أحكامه، إلا أن يؤدى عنه بعد وفاته جميع الكتابة فيكون حراً عند أبي حنفية على ما مضى القول فيه، وهو عند الشافعي عبد كما كان. وما قلناه هو قول علي #(٣).
  اعلم أن تحصيل مذهب يحيى بن الحسين # في هذا الباب: هو أن المكاتب إذا أدى شيئاً من مكاتبته صار في ذلك القدر في حكم الحر حياً وميتاً، لا أن ذلك القدر منه يصير حراً لوجهين:
(١) الأحكام (٢/ ٣٣٩).
(٢) الأحكام (٢/ ٣٣٩) والمنتخب (٣٠٠).
(*) قال في شرح القاضي زيد: ويجب أن يكون المراد به على ما دلت عليه أصول أصحابنا إذا لم يكن المال الذي للمكاتب يفي بما عليه من مال الكتابة، فحينئذ عتق بمقدار ما أدى، ويورث بقدره، وتنفذ وصيته بقدره، وكان باقي المال لسيده على ما ذكرناه، وأما إذا كان المال الذي كان في يده يفي بما عليه من مال الكتابة فإن المولى أولى به؛ لأن الدين مقدم ويعتق هو.
(٣) في (أ، ج): زيد بن علي #.
(*) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٥).