باب القول في خيار البيعين
  الإسلام أنه أولى بماله، فبان أن حقوقه لم تنقطع كما تنقطع بالموت؛ لأنه ممن يصح له الرجوع إلى حقوقه على بعض الوجوه، فجاز أن يقوم وليه مقامه في مدة الخيار ما دام حياً، وإن عاد في مدة الخيار فهو أولى بحقه إن كان باقياً، كما أنه أولى بما كان باقياً من سائر أملاكه وحقوقه، فإن جاء بعد مدة الخيار فلا خيار له؛ لأن خياره يكون قد بطل بمضي المدة؛ لأن الخيار لا يبقى ولا يبقى حكمه بعد مضي المدة.
  والذي يوجبه القياس أن من زال عقله أو ارتد إن كان وليهما أبطل ما كان لهما من الخيار ثم رجع إلى المجنون عقله وعاد المرتد إلى الإسلام أنهما لا خيار لهما؛ لأن فعله عليهما يجوز في تلك الحال.
مسألة: [في فوائد المبيع ومؤنه إذا حصل الرد بالخيار]
  قال: وإذا اشترى رجل حيواناً واشترطا أو اشترط أحدهما الخيار، فاختار من له الخيار الرد - كان علفه على البائع في أيام الخيار، وإن كان له لبن كان أيضاً للبائع، وكذلك القول إذا كان المبيع مما يستغل، حيواناً كان أو غيره(١).
  ووجهه: أن العقد ينفسخ إذا حصل خيار الرد، كأنه لم يقع يوم وقع، فيجب أن تكون السلعة كأنها كانت على ملك صاحبها كما كانت، فيجب أن تكون منافعها له ومؤنها عليه كسائر الأملاك له، ولا يجب أن يكون المشتري متبرعاً بما أنفق؛ لأنه هو والبائع دخلا فيه على سبيل المعاوضة، فيجب أن يستحق العوض بما أنفق.
(١) المنتخب (٣٦٣، ٣٦٤).