شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ميراث ذوي الأرحام

صفحة 71 - الجزء 6

  إلا أن يكون لهما رحم، [فإذا لم يكن لهما⁣(⁣١) رحم]⁣(⁣٢) كان ما فضل عنهما لذوي الأرحام، وهذا ما لا خلاف فيه.

مسألة: [في كيفية توريث ذوي الأرحام]

  قال: وتوريث ذوي الأرحام على التنزيل، يجعل لهم من الإرث ما يكون لمن يمتون به لو كانوا أحياء⁣(⁣٣).

  اختلف العلماء في ذلك، فذهب أبو حنيفة وأصحابه غير الحسن بن زياد إلى أن الميراث للأقرب، واعتبر ما يعتبر في العصبات، وجعل أولاد أولاد الميت أولى بالإرث من أولاد أولاد أبي الميت، وجعل أولاد أولاد أبي الميت أولى بالإرث من أولاد أولاد جد الميت.

  وذهب الحسن بن زياد والثوري وأبو نعيم والحسن بن صالح وأبو عبيد وإسحاق ويحيى بن آدم إلى القول بالتنزيل، وهو توريث ذي الرحم نصيب من يدلي به، لأن⁣(⁣٤) القائلين بتوريث ذوي الأرحام من الصحابة - هم علي وابن مسعود وعمر وغيره⁣(⁣٥) - أجمعوا على أن من مات وترك عمته وخالته أن للعمة الثلثين، وللخالة الثلث، وتابعهم على ذلك جميع العلماء القائلين بتوريثهم إلا شيء يحكى⁣(⁣٦) عن بشر⁣(⁣٧) بن غياث أنه جعل المال للعمة دون الخالة، وهو خلاف الإجماع، فليس يخلو من أن يكون الصحابة راعوا في ذلك القرب أو أعطوا كل واحدة منهما نصيب من أدلت به على التنزيل، وقد علمنا أنهم لم


(١) «لهما» ساقط من (أ، ج).

(٢) ما بني المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٧٤).

(٤) في (أ، ج): إلا أن.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) «يحكى» ساقط من (أ، ج).

(٧) في (ب، د): بشير.