باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
مسألة: [فيما يجوز للمحرم قتله]
  قال: ولا بأس أن يقتل المحرم الحدأة والغراب والفأرة والحية والعقرب، والسبع العادي إذا عدا عليه، والكلب العقور إذا خشي عقره، والبرغوث والبق والدبر، وكل دابة خشي ضررها.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١).
  وتحصيل المذهب: أن الخمس المذكورات يقتلها المحرم على كل حال، وهي: الحدأة والغراب والفأرة والحية والعقرب، وما عداها من سائر المذكورات وما أشبهها: لا تقتل إلا إذا خشي ضررها، نص على ذلك في الضبع في المنتخب، و [نص] القاسم # في مسائل النيروسي على النملة والبعوض. واشترط في السبع إن عدا عليه، وفي الكلب إن خشي عقره، وأطلق القول في تلك الخمسة، فتحصيل المذهب على ما رتبناه.
  أما تخصيص تلك الخمسة بان تقتل على كل حال فلما ورد فيها من الأثر:
  أخبرنا أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا عبدالله بن محمد البغوي، قال: حدثني علي بن الجعد، قال: حدثنا عبدالعزيز بن الماجشون، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ÷ «لا جناح في قتل خمس من الدواب: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة».
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن خزيمة(٢)، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن يزيد بن أبي زياد، عن زيد بن أبي نعيم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ÷ قال: «يقتل المحرم الحية، والعقرب، والفارة الفويسقة». قال يزيد: عد غير
(١) الأحكام (١/ ٢٥٦) والمنتخب (١٨٩).
(٢) في شرح معاني الآثار: محمد بن حميد.