شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما اصطيد بالرمي

صفحة 396 - الجزء 6

مسألة: [في الصيد يرميه الصائد أو يرسل عليه كلبه ثم يغيب عنه ثم يجده ميتاً]

  قال: ولو أنه رمى صيداً بسهم فأثبته به أو أرسل⁣(⁣١) عليه كلباً فعض عليه، ثم غاب عنه ساعة أو ساعتين ثم وجده ميتاً قد أصاب منه سمهه أو كلبه⁣(⁣٢) مقتلاً يموت منه، ولم ير فيه غير أثر السهم أو الكلب [فلا بأس بأكله⁣(⁣٣).

  وذلك أنه إذا وجد فيه أثر سهمه أو كلبه ولم يجد غير ذلك، ووجده قد مات]⁣(⁣٤) فقد وجد⁣(⁣٥) السبب الموجب لقتله المبيح لأكله⁣(⁣٦)، فيجب أن يكون الأمر محمولاً عليه، وتجويز⁣(⁣٧) أن يكون عرض له سواه لا يؤثر فيه، كما⁣(⁣٨) أنه وإن لم يغب عنه جاز أن يكون عرض له في الحال مرض قتله، وكذلك الطائر إذا سقط على الأرض والوعل من الرمي جاز أن يكون سقوطهما على الأرض أعان على قتلهما، لكن لما لم يكن لذلك حكم، بل كان الحكم للسبب الظاهر، فكذلك مسألتنا. ويمكن تحرير القياس فيه بأن يقال: إن الظاهر من أمره أنه قتله⁣(⁣٩) سهمه أو كلبه، فيجب أن يجوز أكله؛ دليله لو لم يغب عن بصره.

  فإن قيل: أليس قد روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، عن النبي ÷ حين سأله الراعي قال: «ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل»⁣(⁣١٠).


(١) في المخطوطات: وأرسل. والمثبت من الأحكام والمنتخب.

(٢) في (ب، د، هـ): وكلبه.

(٣) الأحكام (٢/ ٢٩٦) والمنتخب (٢٢٢).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).

(٥) في (أ، ب، ج): وجب. وظنن في (ب) بـ: وجد.

(٦) في (أ، ب، ج): لأجله.

(٧) في (أ، ب، ج): وجواز.

(٨) في (أ، ج): فكما.

(٩) «قتله» ساقط من (ب).

(١٠) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٣، ١٧٤).