باب القول في وجوب الأجرة
مسألة: [فيمن خالف في المدة لتهوين في السير]
  قال: ولو أن رجلاً اكترى جملاً يحمله من المدينة إلى مكة على أن يسير به ستاً أو سبعاً فسار به عشراً وجب للمكاري أجرة مثله، ولا يزاد على ما تشارطا عليه تخريجاً.
  قال: وكذلك القول في الأجير والبريد(١).
  والوجه في ذلك: أن المكاري قد خالف ما التزم ولم يسلم المنافع على حسب ما اقتضته الإجارة، فوجب ألا يستحق المسمى وإن لم يكن بد من أن يوفى أجرة المثل كما نقول في الإجارة الفاسدة.
  وقلنا: لا يزاد على المشروط لأنه رضي - أعني الجمال - بالمشروط على أن يسير به ستاً أو سبعاً، فلما قصر في ذلك وخان وخالف ولم يوف الحق على ما التزم لم يجز أن يستحق الزيادة فتكون الخيانة(٢) سبباً لمزيد الأجرة. وهذا هو الوجه في البريد والأجير.
مسألة: [في تأجير المستأجر للعين المستأجرة]
  قال: وإذا استأجر رجل من رجل شيئاً معلوماً بأجرة معلومة كان له أن يؤاجرها(٣) غيره بمثل تلك الأجرة، وليس له أن يؤجره بأكثر من أجرته إلا بإذن صاحبه(٤).
  له أن يفعل ذلك بعد قبض المستأجر؛ لأن قبل القبض يكون كالمبيع(٥) قبل القبض؛ لأن تسليم المستأجر يجري في بعض الوجوه مجرى تسليم المبيع، فإذا
(١) المنتخب (٤٦٣، ٤٦٤).
(٢) في (ب): الجناية. وفي (د): الزيادة.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) الأحكام (٢/ ٢٤) والمنتخب (٤٦٢).
(٥) في المخطوطات: البيع.