باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
مسألة: [في نسيان الرمي]
  قال: وإن نسي رمي الجمار ثم ذكره في آخر أيام التشريق فليرمها لما ترك من الأيام، وليرق دماً، وإن لم يذكره حتى تمضي أيام التشريق أراق دماً ولم يكن عليه رمي.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١)، وهو قول أبي حنيفة.
  ووجه ما ذهبنا إليه من إيجاب الدم على من تركه: أنه نسك لا خلاف فيه، فإذا تركه وجب فيه دم. ولا خلاف أنه إذا تركه حتى تمضي أيام التشريق أن عليه دماً، فكذلك إذا تركه إلى آخر أيام التشريق، والمعنى أنه ترك الرمي حتى مضى وقت أدائه.
  وقلنا(٢): إنه يقضي إن ذكره في أيام التشريق مع إراقة الدم لأن ما بقي من أيام التشريق وقت لقضائه(٣) وإن لم يكن وقتاً لأدائه، لا خلاف فيه، فأما إذا مضت الأيام كلها فلا رمي عليه، ويجزئه إراقة الدم؛ لأن ما بعدها ليس بوقت للأداء ولا القضاء.
  فإن قيل: لا معنى للدم مع القضاء.
  قيل له: هذا غير ممتنع، ألا ترى أن من أفسد حجه أو عمرته فعليه الدم مع القضاء؟ وعندنا أن المتمتع إذا أخر الذبح لزمه مع الذبح دم للتأخير، وعند مخالفينا من أفسد صوم رمضان بجماع لزمه كفارة مع القضاء.
مسألة: [في نسيان الرمي بحصاة أو حصاتين أو أكثر]
  قال: وإن نسي أن يرمي بحصاة أو بحصاتين أو ثلاث أو أربع ثم ذكر في أيام التشريق رمى ما نسيه، وأطعم عن كل حصاة مسكيناً مسكيناً، لكل مسكين مدين من طعام. وإن نسي أن يرمي كل جمرة بأربع حصيات ورماهن بثلاث أراق دماً ورمى إن ذكره في أيام الرمي، وإن ذكره بعد أجزأه الدم.
(١) الأحكام (١/ ٣٠٣).
(٢) في (ج): فقلنا.
(٣) في (أ): وقت قضائه.