شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن تجب له الشفعة وكيفية وجوبها

صفحة 251 - الجزء 4

  تعلق بإحدى الضيعتين، فوجب أن يكون المأخوذ إحداهما كالرد بالعيب، ألا ترى أن إحدى الضيعتين لو وجد فيها عيب لكانت هي المردودة دون الأخرى؛ لأن حق الرد بها تعلق؟ وكذلك لو استحقت إحداهما كانت هي المأخوذة⁣(⁣١)؛ لأن حق الاستحقاق بها تعلق؟ فكذلك الشفعة يجب أن يكون المأخوذ بها إحداهما.

  على أن الموجب للشفعة هو الشركة في المبيع أو في طريقه أو في شربه أو الجوار الملاصق، وليس بينه وبين الضيعة الأخرى شيء من ذلك، فيجب ألا تؤخذ⁣(⁣٢) بالشفعة قياساً على ما يشترى في صفقتين.

مسألة: [في ثبوت الشفعة للصبي والغائب]

  قال: وإذا كانت للصبي شفعة كان له أن يطالب بها إذا كبر، وإن كانت للغائب كان له أن يطالب بها إذا حضر⁣(⁣٣).

  وذلك أن حقهما ثابت فلا يبطل للصغر ولا للغيبة؛ لأن الصغر والغيبة لا يبطلان شيئاً من الحقوق الثابتة [فكذلك حق الشفعة، إلا أن يكون عرض ما يبطله على ما نبينه من بعد]⁣(⁣٤).

مسألة: [في الشريكين يبيع كل حصته دون علم الآخر]

  قال: وإذا كانت أرض بين رجلين فباع أحدهما حصته من رجل آخر ولم يعلم شريكه، ثم باع الشريك الآخر حصته من آخر ولم يعلم ببيع شريكه الذي باع قبله - فليس للبائع الأخير ولا لمبتاعه فيه شفعة على المشتري الأول⁣(⁣٥).


(١) في (ب): كانت مأخوذة.

(٢) في (ب): فيجب أن يؤخذ. وهو سهو من الناسخ.

(٣) الأحكام (٢/ ٨٥، ٨٦) والمنتخب (٣٨٤).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٥) الأحكام (٢/ ٨٦).