باب القول في المهور
  حظها، وقد ذكرنا ما روي من قول عمر: ألا لا تغالوا بصدُق النساء.
  وروي أنه قال ذلك في خطبته فلم ينكر عليه، فبان أن سبيله لو كان سبيل أثمان السلع لجازت المغالاة فيه، بل يجب ذلك إذا كان للصغيرة أو الصغير ما أمكن، فبان به الفرق بين المهر وبين أثمان السلع.
مسألة: [في الواجب للمرأة إذا زوجت على حكم زائل العقل أو لم يذكر المهر]
  قال: ومن تزوج أو زوج على حكم زائل العقل كان للمرأة مهر مثلها، وكذلك لو تزوج الرجل المرأة ولم يذكر المهر.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١)، ونص أيضاً في المنتخب(٢) على ذلك(٣) فيمن تزوج ولم يسم مهراً.
  ووجه قولنا فيمن تزوج على حكم زائل العقل أنه تزوج بغير مهر؛ لأنه لم يذكر المهر مجهولاً ولا معلوماً، فوجب أن يكون الواجب فيه مهر المثل. فأما من تزوج من غير ذكر مهر فلا خلاف بين علماء أهل البيت وغيرهم أن النكاح يصح ويجب مهر المثل.
  والأصل فيه: قول الله ø: {۞لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ اُ۬لنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۖ}[البقرة: ٢٣٦] فنبه على أن عقد النكاح يصح وإن لم يكن معه تسمية؛ لأنه تعالى نبه على أن الطلاق يقع وإن لم يكن معه تسمية مهر، والطلاق لا يقع إلا على نكاح صحيح، قال ÷: «لا طلاق قبل النكاح»(٤)، ولأن النكاح تمليك بضع يتأتى في الحرة فوجب ألا يكون البدل شرطاً في صحته؛ دليله الطلاق.
(١) الأحكام (١/ ٣٣٤).
(٢) المنتخب (٢٤٤).
(٣) في (أ): على أن ذلك.
(٤) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٠) والدارقطني في السنن (٥/ ٢٦).