شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأذان

صفحة 391 - الجزء 1

مسألة: [في أن الأذان خمس عشرة كلمة وذكر الخلاف]

  قال: والأذان خمس عشرة كلمة، يقول المؤذن: «الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله».

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١).

  وهذا الذي ذكرناه قد اختلف فيه في خمسة مواضع منه:

  ذهب بعض الناس إلى أن التكبير في أول الأذان أربع مرات، ومذهب يحيى # أنه مرتان.

  وذهب بعض الفقهاء إلى الترجيع في الشهادتين، ولم ير ذلك # ولا أحد من أهل البيت $.

  ومذهب يحيى # وعامة أهل البيت $ التأذين بحي على خير العمل، وخالفهم على ذلك سائر الفقهاء ولم يروا التأذين به.

  وذهب أكثرهم إلى التأذين بالصلاة خير من النوم، ولم ير يحيى # ولا عامة أهل البيت $ ذلك.

  وذهب يحيى # إلى أن التهليل في آخر الأذان مرة واحدة، ومذهب الناصر # والإمامية أنه مرتان.

[الدليل على أن التكبير في أول الأذان مرتان]

  فالذي يدل على أن التكبير في أول الأذان مرتان: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثني ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن السائب، قال: أخبرني أَبِي، عن


(١) الأحكام (١/ ٨٨)، والمنتخب (٦٩).