باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
باب القول في صلاة الجمعة والعيدين
  لا تصح الجمعة إلا بشروط:
  منها: عدد المصلين، وهو أن يكونوا ثلاثة سوى الإمام فصاعداً.
  ومنها: المكان الذي تصلى فيه، وهو أن يكون مدينة أو قرية أو منهلاً إذا كان فيه مسجد يجمع فيه.
  ومنها: الوقت، وهو حين زوال الشمس.
  ومنها: الخطبة، وهي خطبتان يفصل بينهما بجلسة.
  ومنها: الإمام الذي يخطب له، وهو أن يكون ممن تجب طاعته على المسلمين.
  قلنا: إن العدد ثلاثة سوى الإمام تخريجاً من قوله في الأحكام(١): إذا سافر الإمام والمسلمون فأدركتهم الجمعة أو أحد العيدين في قرية من قرى المسلمين فليخطب بالمسلمين.
  وقال فيه أيضاً(٢): يجب على أهل القرى والمناهل إذا كان هناك جماعة أن يختاروا إماماً يخطب لهم.
  فبنى الكلام كله على أن الجمعة تكون بجماعة سوى الإمام، وأقل الجمع عنده ثلاثة، نص عليه في المنتخب(٣) عند استدلاله على أن الصلوات خمس من قوله تعالى: {حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ}[البقرة: ٢٣٨]، فقال: والصلاتان لا يقال لهما: صلوات، وحقق أن أقل ما يقع عليه اسم الصلوات ثلاثة.
  والمكان الذي ذكرناه منصوص عليه في الأحكام(٤).
(١) الأحكام (١/ ١٤٤).
(٢) الأحكام (١/ ١٤٥).
(٣) المنتخب (٧١).
(٤) الأحكام (١/ ١٤٤).