باب القول في الأيمان
  قد سماه حلياً بقوله ø: {وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٗ تَلْبَسُونَهَاۖ}[فاطر: ١٢] وقال: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤْلُؤاٗۖ}[فاطر: ٣٣] وإن كان من جهة العرف فلا نعرف قوماً لا يعدون اللؤلؤ والياقوت والزبرجد من أشرف الحلي وأعلاه طبقة، خلا ما يكون من الياقوت فصاً.
  قال أبو يوسف ومحمد: اللؤلؤ حلي.
  قال: وإن لبست الجزع وما يعمل من القوارير والحجارة أو ما(١) أشبه ذلك لم يحنث إن كان الحالف من أهل المدن، وإن كان الحالف من أهل البادية والسواد حنث؛ لأنهم يعدون ذلك من الحلي(٢).
  وذلك للعرف؛ لأن عرف أهل المدن أنهم لا يعدون ذلك من الحلي، وعرف أهل السواد والبادية أنهم يعدونه من الحلي، والأيمان محمولة على العرف على ما بيناه.
مسألة: [فيمن حلف ألا تخرج زوجته من الدار فجلست ساعة ثم خرجت]
  قال: ولو أن امرأة توجهت للخروج من دارها فحلف زوجها ألا تخرج فرجعت وجلست ساعة ثم خرجت حنث الرجل إن كانت عادته معها المنع لها من الخروج من الدار، وإن كانت عادته معها بخلاف ذلك لم يحنث(٣).
  وذلك أن عادته إذا جرت(٤) أن يكون منعها عن الخروج إذا احتاج إليها بعد ساعة أو نحوها وجب أن تحمل اليمين عليها؛ لأن العرف والعادة في اليمين كالمنطوق به، فيجري ذلك مجرى أن يكون حلف ألا تخرج في ساعتها تلك، فإذا(٥) قعدت ولم تخرج في تلك الساعة لم يحنث إن خرجت بعد ذلك، ألا ترى
(١) في (هـ): وما.
(٢) المنتخب (٣١١).
(٣) المنتخب (٣١٠).
(٤) في (ب، د، هـ): خرجت.
(٥) في (أ، ب، ج، د): وإذا.