باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن
  لفراش حرة؛ لأن قياسنا مما نبه النص عليه، وقياسهم على ضد ما نبه النص(١) عليه، وقياسنا يفيد شرطاً طريق إثباته الشرع، وقياسهم ينفيه، وقياسنا يقتضي الحظر، وقياسهم يقتضي الإباحة.
مسألة: [فيمن تزوج أمة ثم وجد السبيل إلى الحرة]
  قال: فإن تزوج الأمة ثم وجد السبيل إلى الحرة استحب له فراقها وكره له إمساكها.
  قد نص في الأحكام والمنتخب(٢) أن نكاح الأمة لا يفسد بوجود السبيل إلى الحرة، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً، إلا ما ذكر عن المزني أنه كان يقول: إن نكاح الأمة يفسد بوجود السبيل إلى الحرة؛ لزوال الشرط المبيح له، وحكى نحوه ابن جرير عن مسروق. وهذا فاسد؛ لأن أحد الشرطين هو خوف العنت، ولا خلاف أنه إذا زال لم يبطل نكاح الأمة وإن كان لا بد منه في ابتداء العقد، فكذلك الشرط الآخر الذي هو عدم الطول، والعلة أنه أحد شرطي جواز نكاح الأمة.
  فإن قيل: خوف العنت يعود بفسخ النكاح؛ لأنه به ارتفع.
  قيل له: إذا ارتفع فلا معتبر بجهة ارتفاعه، وصح قياسنا.
  على أن الذي ادعوه من ارتفاعه بوجود النكاح لا معنى له؛ فقد يجوز أن يرتفع بعارض غير وجود النكاح. ولا خلاف أن العدة(٣) وإن منعت ابتداء عقد النكاح فإن طروها على النكاح لا يفسده، فكذلك وجود الطول إلى الحرة يجب ألا يفسد نكاح الأمة، والعلة أنه معنى له مدخل في المنع من النكاح ويختص أحد الزوجين. يبين صحة [هذه](٤) العلة وإن كان يمنع ابتداء النكاح
(١) في (د): السمع.
(٢) الأحكام (١/ ٣١١)، والمنتخب (٢٤٧).
(٣) في (د): العلة.
(٤) ما بين المعقوفين من (ج).