شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأضاحي

صفحة 436 - الجزء 6

  الإمام أجزته أضحيته، فكذلك إذا صلى وحده، والعلة أنه ذبح بعد صلاة العيد، يبين ذلك أن الوتر لما كانت مرتبة على صلاة العشاء جاز للرجل أن يوتر إذا صلى العشاء، سواء صلاها وحده أو مع الإمام، ولم يجب ترتيبها على صلاة الإمام.

  فإن قيل: أليس يحيى بن الحسين قال في الأحكام: إن أهل المدن لا يذبحون حتى ينصرف الإمام⁣(⁣١)؟

  قيل له: المراد بذلك: إذا كان لهم إمام فإنهم يصلون معه، ولا يجوز لهم التضحية إلا بعد أن يصلي الإمام؛ لأنهم يصلون بصلاته.

  وحكي عن بعض المعتزلة - وأظنه أحد الجعفرين⁣(⁣٢) - أنه قال: إذا كان الإمام ممن يجب نحره جاز النحر قبل صلاته. وما أبعد فيما قال، وعلى مثله يدل قول يحيى بن الحسين #.

مسألة: [في الإخراج من لحم الأضحية وفي حبسه]

  قال: ولا بأس بصاحبها أن يخرج من لحمها ما شاء، ويحبسها إلى أي وقت شاء⁣(⁣٣).

  لم يحد يحيى # للإخراج شيئاً، وحكي عن بعض أهل العلم أنه قال: يخرج النصف ويأكل النصف؛ لقول الله ø: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ اُ۬لْبَآئِسَ اَ۬لْفَقِيرَۖ ٢٦}⁣[الحج]، وقيل: يخرج الثلثين ويأكل الثلث؛ لقول الله ø: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ اُ۬لْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّۖ}⁣[الحج: ٣٤]، وليس المقصد في الآية بيان المقدار.

  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يطعم ثلثاً ويأكل ثلثاً ويدخر ثلثاً⁣(⁣٤). وكل حسن، ولم يرد فيه حد محدود.


(١) في (ب، د، هـ): إن أهل المدن إذا كان لهم إمام فإنهم يصلون معه ولا يجوز لهم التضحية إلا بعد أن يصلي الإمام؟ قيل له: لأنهم يصلون بصلاته.

(٢) في (ب): وأظنه عن الجعفرين.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٠٨) والمنتخب (٢٢٦).

(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٦٩).