باب القول في الذبائح
  عضوها وقتلها؛ ولأن الجنين يصح أن يفرد(١) بحكم الذكاة إن وجد حياً، وليس كذلك حكم العضو؛ لأنه لا يصح أن ينفرد بحكم الذكاة على وجه من الوجوه.
  ويقال لمن قال: إن حكم الذكاة يسري كالعتق والتدبير: إنه يصح أن يؤخذ(٢) حياً فلا يسري فيه حكم الذكاة، وليس كذلك العتق والتدبير، فبان أن الذكاة لا سراية لها. على أن السراية تحصل فيما يعلم أنه كان حياً، ولا سبيل لنا إلى العلم بأن الجنين كان حياً في حال ذكاة أمه، فكيف يمكن أن يقال: سرى فيه(٣)؟
  ويقال لمالك: إذا لم يجز أكل ما لم يشعر فكذلك ما أشعر، والعلة أنه جنين لم يذبح ولم ينحر، أو يقال: لم يذك في نفسه، وقد بينا أنه بالإشعار يصير أولى أن يكون له في نفسه حكم.
مسألة: [في ذبيحة من ذبح شيئاً من قفاه]
  قال: ومن ذبح شيئاً من قفاه جاهلاً أكلت ذبيحته، وإن ذبحه كذلك متعمداً لم تؤكل(٤).
  وقال في المنتخب(٥) في الشاة تذبح من قفاها: لا يحل أكلها، وقال فيه: لأنه لا يصل السكين إلى الأوداج - وهي موضع الذبح - حتى تموت.
  فكان تحصيل مذهبه أن السكين إذا بلغ الأوداج والحلقوم والمريء وهو حي فإنه يحل أكله؛ لأنه يكون بمنزلة الموقوذة والمتردية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته، فإن لم يبلغ السكين ما ذكرناه حتى يموت فلا يحل أكله؛ لأنه يكون
(١) في (ب، د، هـ): ينفرد.
(٢) في (ب، د، هـ): يوجد.
(٣) في (ب، د، هـ): فكيف يمكن أن تقاس سرايته.
(٤) الأحكام (٢/ ٣٠٩).
(٥) المنتخب (٢٢٣).