باب القول في اللعان
  عليه ساعة، والمعنى أنه مضى عليه من الزمان ما يمكنه نفيه فيه فلم ينف. وأيضاً لا خلاف أن حق النفي يبطل بالسكوت، فوجب أن يستوي فيه قليل المدة وكثيرها؛ دليله حق الشفعة.
  فإن قيل: فهذا يعترضه خيار الرد بالعيب، وخيار الأمة إذا أعتقت تحت زوج، وخيار الولي(١) في النكاح الموقوف، فإنكم لم تجعلوا شيئاً من ذلك على الفور.
  قيل له: شيء من تلك الحقوق عندنا لا يبطل بالسكوت، بل يبطل بالرضا، ولا بد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه مما يدل على الرضا، فلم يجب أن يكون بطلانه على الفور، وليس كذلك ما اختلفنا فيه من حق النفي؛ لأنه يبطل بالسكوت والكف عن طلبه، فوجب أن يكون حكمه حكم الشفعة.
مسألة: [في أن للرجل أن يلاعن المرأة ما دامت في عدته]
  قال: وللرجل أن يلاعن المرأة ما دامت في عدته.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٢)، ونص فيه على أنه لا فصل بين أن تكون في عدته من طلاق رجعي أو بائن.
  ووجهه: ما لا خلاف فيه أنه يلاعنها ما دامت في عدته من طلاق رجعي، فكذلك ما دامت في عدة من طلاق بائن، والعلة أنها في عدة من نكاح. أو تقاس على من لم تطلق بعلة أنها ممنوعة من التزويج لحرمة الزوجية التي انعقدت بينهما. وليس لهم أن يعترضوا ذلك بأن يقولوا: العلة بقاء الزوجية بينهما؛ لأن ذلك لا يمنع من قياسنا الذي اعتمدناه.
  على أن اللعان موضوعه لنفي الولد ودفع العار، وكل ذلك حاصل ما دامت موقوفة عليه بالعدة، ألا ترى أن حكم فراشها منه ثابت؟ فوجب أن يكون
(١) في (أ): المولى.
(٢) المنتخب (٢٩١، ٢٩٤).