باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
  كل طلاق وقع بأي لفظ كان إلا ما خصه الدليل.
  فإن قيل: إذا ثبت أن للزوج أن يأخذ البدل على البينونة ثبت أنه مالك لها، وثبت أن له إيقاعها بغير بدل.
  قيل له: هذا فاسد بجميع الوجوه التي ذكرناها في المسألة الأولى، فلا وجه لإعادته.
  فإن قيل: قوله: «أنت بائن» كناية، ولو لم يوجب البينونة كنا قد أسقطنا حكمه.
  قيل له: نجعله طلاقاً، فلا نكون أسقطنا حكمه، ألا ترى أنه لا يوجب البينونة بقوله: اعتدي، وهذا لا يخرجه من حكمه، فهو غير ساقط.
  فإن قيل: إذن أسقطنا حكمه الذي وجب من حيث اللغة.
  قيل له: هذا لا معتبر به، وإنما الاعتبار بما يوجبه الشرع وأدلته.
مسألة: [في التوارث في عدة الرجعي]
  قال: وإذا طلق الرجل زوجته تطليقة رجعية فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  وذلك أن العصمة بينهما غير منقطعة، ألا ترى أنه يراجعها من غير نكاح يبتدئه، فثبت أنها زوجته أوجبها ظاهر قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ ...} الآية [النساء: ١٢] فالتوارث بينهما قائم، والمسألة وفاق لا خلاف فيها.
  وقد روى ذلك زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ عن النبي ÷.
(١) الأحكام (١/ ٤١٦، ٤٣٤).