شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

صفحة 288 - الجزء 3

  كل طلاق وقع بأي لفظ كان إلا ما خصه الدليل.

  فإن قيل: إذا ثبت أن للزوج أن يأخذ البدل على البينونة ثبت أنه مالك لها، وثبت أن له إيقاعها بغير بدل.

  قيل له: هذا فاسد بجميع الوجوه التي ذكرناها في المسألة الأولى، فلا وجه لإعادته.

  فإن قيل: قوله: «أنت بائن» كناية، ولو لم يوجب البينونة كنا قد أسقطنا حكمه.

  قيل له: نجعله طلاقاً، فلا نكون أسقطنا حكمه، ألا ترى أنه لا يوجب البينونة بقوله: اعتدي، وهذا لا يخرجه من حكمه، فهو غير ساقط.

  فإن قيل: إذن أسقطنا حكمه الذي وجب من حيث اللغة.

  قيل له: هذا لا معتبر به، وإنما الاعتبار بما يوجبه الشرع وأدلته.

مسألة: [في التوارث في عدة الرجعي]

  قال: وإذا طلق الرجل زوجته تطليقة رجعية فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وذلك أن العصمة بينهما غير منقطعة، ألا ترى أنه يراجعها من غير نكاح يبتدئه، فثبت أنها زوجته أوجبها ظاهر قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ ...} الآية [النساء: ١٢] فالتوارث بينهما قائم، والمسألة وفاق لا خلاف فيها.

  وقد روى ذلك زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ عن النبي ÷.


(١) الأحكام (١/ ٤١٦، ٤٣٤).