باب القول في فرائض الجد والجدات
مسألة: [في كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة]
  قال: وإذا كانت المقاسمة شراً له من السدس كان له السدس(١).
  اختلفت الصحابة في كيفية المقاسمة، فما ذهبنا إليه هو قول علي # المشهور عنه، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن زياد اللؤلؤي والحسن بن صالح بن حي، وهو الأظهر من قول الإمامية.
  وقيل: إنه روي عنه المقاسمة إلى السبع(٢)، وهي رواية ضعيفة غير مشهورة عنه، والرواية التي ذكرناها رواها زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $(٣)، وهذه الرواية الضعيفة قد حكيت في بعض كتب الإمامية.
  وذهب عبدالله وزيد إلى أنه يقاسمهم ما لم تكن المقاسمة شراً له من الثلث، فإذا كانت المقاسمة شراً له من الثلث كان له الثلث، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وأظنه قول مالك وسفيان الثوري.
  وذهب الناصر إلى أنه بمنزلة الإخوة يقاسمهم أبداً، وهذا القول خلاف ما أجمعت عليه الأمة، فوجب سقوطه؛ لأنه لا يعرف به قائل مع كثرة اختلاف المختلفين في الجد مع الإخوة.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه كان يجعل الجد بمنزلة الأخ إلى السدس.
  وروى محمد بن منصور بإسناده عن الشعبي عن علي # في الجد أنه جعله أخاً إلى ستة، يقاسم به ما دامت المقاسمة خيراً له من السدس، فإذا نقص حظه من السدس إذا شاركهم(٤) أعطاه السدس.
(١) الأحكام (٢/ ٢٤٦).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٠٨).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٧).
(٤) «إذا شاركهم» ساقط من (ب، د).