شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تبطل به الشفعة

صفحة 266 - الجزء 4

  فقد حصل التسليم، وإذا باعها أو وهبها [يكون قد أخرج نفسه من الشفعة]⁣(⁣١) وفي إخراجه نفسه منها تسليمها، كما أنه لو قال: برئت من هذه الشفعة [كان ذلك تسليماً]⁣(⁣٢) والعلة أنه إخراج نفسه منها.

  فإن قيل: فإذا قلتم: إن هبتها وبيعها لا يصح فكيف يكون مخرجاً نفسه منها، فما أنكرتم أن يكون إذا لم يصح ذلك أن يكون على شفعته؟

  قيل له: لأن بيع الشيء وهبته يقتضي شيئين: أحدهما: إخراج نفسه منه، والثاني: تحصيله لغيره. والشفيع وإن لم يصح منه تحصيل الشفعة لغيره يصح إخراج نفسه منها، وإذا تضمن البيع والهبة ذلك لم يثبت ما لا يصح، وثبت ما يصح.

  فإن قيل: فهل تقولون في سائر الحقوق: إنها تبطل بهذا القدر؟

  قيل له: لا نقول ذلك في سائر الحقوق؛ لأنها لا تبطل بقول القائل: أخرجت نفسي منه وأسلمته، والشفعة تبطل بذلك، ولأن الشفعة تبطل بالدلالة كما تبطل بصريح اللفظ.

مسألة: [في بطلان الشفعة بموت الشفيع قبل الطلب]

  وإذا مات من له الشفعة قبل الطلب لم يقم ورثته مقامه، وبطلت شفعتها⁣(⁣٣).

  لأنه ليس له حق ثابت فيقوم ورثته مقامه، وإنما له طريق إلى أن يثبت حقه.

  والدليل على ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «الشفعة كنشطة عقال، فإن قيدها⁣(⁣٤) مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه إذا لم يقدر عليها⁣(⁣٥)»


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٣) المنتخب (٣٨٥).

(٤) في المخطوطات: قيد.

(٥) في شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٣٥٢): عليه.