باب القول في شهادة النكاح
باب القول في شهادة النكاح
  لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين فما فوقهما أو رجل وامرأتين.
  نص في الأحكام والمنتخب(١) على أن النكاح لا يكون إلا بشاهدين، ودل كلامه في غير موضع من الأحكام على أنه يجوز بشهادة رجل وامرأتين.
  ما ذهبنا إليه من القول بأنه لا ينعقد النكاح بغير شهود هو قول أبي حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء، وهو قول القاسم.
  قال مالك وأبو ثور وداود: يجوز النكاح بغير شهود(٢).
  والدليل على ما ذهبنا إليه: ما قدمناه من الأحاديث، منها: حديث الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
  وحديث محمد وزيد ابني علي $ قالا: قال النبي ÷: «لا نكاح إلا بولي وشهود».
  وحديث ابن عباس عن النبي ÷: «لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين» وقد مضت أسانيد هذه الأحاديث، والأخبار في هذا كثيرة بألفاظ مختلفة.
  وروى أبو بكر الجصاص بإسناده عن ابن عباس عن النبي ÷ قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة»(٣).
  وفي حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»(٤).
  وروي: «أعلنوا النكاح» و «أشيدوا النكاح» وأنه ÷ نهى عن نكاح السر.
(١) الأحكام (١/ ٣١٥، ٣٢٠).
(٢) في (أ، ج): الشهود.
(٣) شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٢٤٥) وأخرجه الترمذي (٢/ ٤٠٢).
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١١).