باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها
  حكم من لا يمكنه القيام، وإنما الخلاف بيننا وبينكم إذا أمن ذلك؛ ألا ترى أن العليل إذا خاف ضرراً من القيام جاز له أن يصلي قاعداً؟ وليس له ذلك إذا أمن.
مسألة: [في أنه يستحب لمن يصلي في الفضاء أن يجعل أمامه سترة]
  قال: ويستحب لمن صلى في فضاء من الأرض أن يجعل أمامه سترة، فإن لم يجد فلا بأس أن يخط بين يديه خطاً.
  قال(١): ولا يقطع صلاته ما مر بين يديه من كلب أو حمار أو غيره(٢).
  وقد نص على ذلك في الأحكام والمنتخب(٣)، وقال: وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع.
  واستدل على ذلك بما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر #، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: كانت لرسول الله ÷ عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: «رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرؤوا ما استطعتم»(٤).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن محمد بن عمر، عن عباس بن عبيدالله بن عباس، عن الفضل بن العباس، قال: زارنا رسول الله ÷ في بادية لنا ولنا كليبة وحمار يرعيان، فصلى العصر وهما بين يديه، فلم يزجرا ولم يؤخرا(٥).
(١) «قال» ساقطة من (أ، ب، ج).
(٢) في (أ، ب، ج): وغيره.
(٣) الأحكام (١/ ١٢١)، والمنتخب (٩٨، ٩٩).
(٤) مجموع الإمام زيد # (١٠٤)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٦٤).
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٤٥٩، ٤٦٠).