شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الدعوى والبينات

صفحة 202 - الجزء 6

  بحذيفة فقضى به لمن إليه القمط، فأجازه النبي ÷(⁣١). فإذا ثبت ذلك في القمط ثبت في الوجه؛ إذ لم يفصل أحد بينهما؛ ولأن القمط كالوجه وفي معناه.

  قال: وكذلك إن كان لأحدهما فيه خشب مركب كان له⁣(⁣٢).

  ووجهه: ما بيناه في وجه الجدار؛ لأن تركيب الخشب يوجب أن له فيه تصرفاً زائداً ليس لصاحبه على ما سبق الكلام فيه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  قال الشافعي: لا معتبر بتركيب الخشب عليه.

  قال: فإن كان لكل واحد منهما عليه خشب مركب أو لم يكن لواحد منهما أو التبس كان الحكم ما ذكرنا⁣(⁣٣).

  ووجهه: ما قد مضى من أنهما قد تساويا فيجب أن يكون بينهما.

مسألة: [في الشيء في يد رجل يدعيه آخر ويبين، ويبين من هو في يده أنه اشتراه من فلان]

  قال: وإذا ادعى رجل شيئاً في يد رجل وأقام البينة على دعواه، وأقام من هو في يده البينة أنه اشتراه من فلان - استحقه المدعي، ورجع المشتري على البائع بالثمن⁣(⁣٤).

  وذلك أن المدعي ادعى الملك وأقام البينة على ذلك، فوجب أن يستحقه، والمدعى عليه وإن ثبت⁣(⁣٥) شراؤه من إنسان فلم يثبت أنه باع ملكه، ولو كان المدعي أقام البينة على بائعه لاستحقه عليه، فوجب أن يستحقه على المشتري؛ لأن المشتري إذا كان يدعي الملك من جهته لم يكن أقوى حالاً منه.

  وكان له الرجوع بالثمن على البائع لأن الاستحقاق عليه يدل على بطلان البيع؛ لأن الحاكم إذا حكم باستحقاق المدعي على المشتري تضمن ذلك الحكم


(١) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ١٧٥) والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١١١).

(٢) المنتخب (٤٩٦).

(٣) المنتخب (٤٩٥، ٤٩٦).

(٤) المنتخب (٤٩٨).

(٥) في (أ، ب، د): والمدعي وإن ثبت.