شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به

صفحة 421 - الجزء 4

  يضيف الشراء إلى من هو مشتر له⁣(⁣١)، ولا البيع، ولا بد أن يضيف سائر ما ذكرناه إلى الموكل، فإذا ثبت ذلك فالرسول الذي هو الوكيل بأن يرهن ويستقرض عليه إذا أضافه إلى الموكل لم يلزمه شيء من حقوق ما فعل، وكانت المعاملة كما ذكرنا بين الموكل والمرتهن، وإذا لم يضف ذلك إلى الموكل وقع ذلك⁣(⁣٢) فيكون هو الخصم، ويكون القرض له، إن شاء أن يقرض الموكل فعل وإن شاء لم يفعل، ولرب المال أن يطالبه بما أعطاه، والمعاملة بين الوكيل والمرتهن فيما بينهما، وبين الموكل والوكيل فيما بينهما.

مسألة: [في وقت تقويم الرهن إذا تلف]

  قال: ولو أن رجلاً رهن رجلاً جارية فتلفت عنده قومت على المرتهن يوم ماتت، زادت قيمتها أو نقصت لمرض أو نحوه⁣(⁣٣)، وتكون القيمة وسط القيم.

  اعلم أنه ليس المراد بهذا أنها تقوم يوم التلف زائدة كانت أو ناقصة فيقتصر على قيمتها، ولكن المراد أن وقت التقويم وقت التلف، وإن كانت زائدة قومت زائدة؛ لأن زيادة الرهن عنده [#]⁣(⁣٤) مضمونة كما مضى في فوائد الرهن، وإن كانت ناقصة قومت وقوم أرش النقصان، فقد نص يحيى # على أن المرتهن ضامن لما تلف من الرهن أو نقص، وإنما قال: إن التقويم في جميع تلك الوجوه يعتبر في حال التلف لأنه حال الضمان؛ لأن الضمان يكون على وجهين: ضمان التعدي، وضمان التلف، فكما أن ضمان التعدي يجب أن يكون وقت التعدي كذلك يجب أن يكون ضمان التلف في وقت التلف، ووجوب التقويم أبداً تابع


(١) المذهب لا بد من الإضافة في الشراء لفظاً أو نية.

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح القاضي زيد: فأما إذا لم يضف ذلك إلى الموكل المرسل كان ما فعله متعلقاً به وحكمه لازماً له، فيكون هو الخصم.

(٣) المنتخب (٤٢٥).

(٤) ما بين المعقوفين من (هـ).