شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 223 - الجزء 4

  فإن قيل: كيف تجوزون في الدية والنكاح الحيوان أن يكون مجهولاً⁣(⁣١) في الذمة ثابتاً، فجوزوا ذلك في السلم؟

  قيل له: لأن الدية تحتمل من الجهالة ما لا يحتمل السلم، وكذلك المهر، ألا ترى أن الذي يجب في الدية إنما هو الأسنان فقط، ولا يجب ضبطه بسائر الأوصاف، والنكاح يصح على مهر المثل؟ والسلف لا يجوز على القيمة، وقد يجوز النكاح بغير ذكر المهر أصلاً، فصح الفرق.

  على أن ما رويناه من النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أولى مما رووه من أنه ÷ استسلف لوجهين: أحدهما: الحظر، وهو أولى من الإباحة. والثاني: احتمال أن يكون ذلك خاصاً له ÷.

  قال: ولا بأس أن يسلم جميع ذلك في غيره⁣(⁣٢).

  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن التعجيل يزيل حكم التفاوت؛ ألا ترى أنه يجوز أن يشتري بها الأشياء المعينة إذا عجل قبضها؟ فكذلك حكم السلم.

مسألة: [في إسلام الأشياء المختلفة في الشيء الواحد]

  قال: ولا بأس أن يسلم الأشياء المختلفة في الشيء الواحد، نحو أن يسلم عرضاً مع حيوان، أو نقداً مع طعام، أو غير ذلك⁣(⁣٣).

  والأصل فيه: أن الذي جاز أن يكون ثمناً معجلاً في بيع العين جاز أن يكون ثمناً في السلم على ما بيناه في⁣(⁣٤) كون ثمن السلم جزافاً، فكذلك هذه المسألة. على أن النقد والطعام يجوز أن يكونا ثمن بيع العين وإن كانا مؤجلين، فأولى أن يصح ما ذهبنا إليه.


(١) «مجهولاً» ساقط من (أ، ج).

(٢) الأحكام (٢/ ٦٢).

(٣) الأحكام (٢/ ٧٠).

(٤) في (د): وفي.