شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 273 - الجزء 5

مسألة: [فيمن سرق من مال غريمه مقدار عشرة دراهم]

  قال: ولو أن رجلاً كان له على آخر دراهم فسرق منه مقدار ما له عليه أو دونه لزمه القطع إذا كان المسروق مقداراً يلزم فيه القطع⁣(⁣١).

  وذلك أنه سارق، فلزمه⁣(⁣٢) القطع؛ لقول الله ø: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة: ٣٨] وكون⁣(⁣٣) حقه عليه لا يخرجه من كونه سارقاً.

  فإن قيل: ألستم قلتم: إن العبد لو سرق من شريك سيده مقدار ما لسيده فيه فلا قطع عليه، فكيف أوجبتم القطع على هذا الذي سرق من غريمه؟

  قيل له: لأن تلك⁣(⁣٤) العين كان فيها حق لسيده ونصيب، وهذا السارق لا حق له في العين المسروقة، وحقه ثابت في ذمة غريمه، فلم يشبهها، ووجب القطع على هذا السارق؛ لأنه سرق مال غيره على وجه الظلم وأخرجه من الحرز.

مسألة: [فمين سرق مملوكاً]

  قال: وإذا سرق مملوكاً صغيراً من حرزه⁣(⁣٥) وجب عليه القطع، ومن سرق مملوكاً كبيراً فأخرجه⁣(⁣٦) من الحرز طوعاً فلا قطع عليه، وإن أخرجه كرهاً فعليه القطع⁣(⁣٧). والصغير هو الذي لا يعقل ولا ينبئ عن نفسه.

  وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛ لأنه بمنزلة البهيمة. قال أبو يوسف: لا يقطع إذا كان الصغير كذلك.


(١) المنتخب (٦١٩).

(٢) في (ب، د): يلزمه.

(٣) في (أ، ب، ج، د): فكون.

(٤) في (أ، ج): ذلك.

(٥) في (هـ): حرز.

(٦) في (ب، د): وأخرجه.

(٧) الأحكام (٢/ ١٩٠).