شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الصرف

صفحة 187 - الجزء 4

  ووجهه: أن النبي ÷ قال: «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء» حين سأله ابن عمر عن بيع ما في الذمة من الفضة بالدنانير والدنانير بالفضة؛ فثبت أن المراعى حصول التفرق مع استيفاء كل ذي حق حقه من الصرف. وقوله ÷: «يداً بيد»، وقوله: «هاء وهاء» محمول⁣(⁣١) على منع جواز الأجل في الصرف.

مسألة: [في تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة جزافاً]

  قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافاً، وكذلك لا يجوز بيع الفضة بالفضة جزافاً، ولا أن يشتري بذهب موزون ذهباً جزافاً، ولا أن يشتري بفضة موزونة فضة جزافاً، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب جزافاً، وكذلك لا بأس أن يكون أحدهما موزوناً والآخر جزافاً⁣(⁣٢).

  وهذا مما لا خلاف فيه.

  ووجهه: ما ثبت من تحريم الذهب بالذهب إلا أن يكون مثلاً بمثل، وكذلك تحريم الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، فإذا اشترى ذهباً جزافاً بذهب جزاف لم يحصل العلم بتماثلهما؛ لجواز أن يكون أحدهما أكثر والآخر أقل، وذلك يحرم نصاً وإجماعاً، وكذلك الفضة بالفضة، وهذا هو الوجه في منع الصرف إن كان أحد الذهبين جزافاً والآخر موزوناً.

  فأما الذهب بالفضة فإنه يجب أن يكون الصرف جائزاً لا خلاف فيه، وقد قال ÷: «فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يداً بيد» وليس كونهما جزافين أو كون أحدهما جزافاً أكثر من حصول التفاضل، وذلك جائز مع اختلاف الجنسين.


(١) في المخطوطات: وهذا محمول.

(٢) الأحكام (٢/ ٤٦) والمنتخب (٣٩٧، ٣٩٨).