باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
مسألة: [فيمن أوقع الطلاق على واحدة من زوجاته مجهولة]
  قال: ولو أن رجلاً له ثلاث نسوة أو أربع نسوة فأوقع الطلاق على واحدة منهن مجهولة طلق من لم يطلق منهن، ثم راجع من أحب مراجعتها منهن.
  ولو كانت المسألة بحالها ومات الزوج فكأنه لم يطلق.
  جميعه منصوص عليه في الأحكام(١).
  ومعنى ما قلناه: إن الزوج إذا مات فكأنه لم يطلق: إنما هو في حكم الطلاق والإرث دون العدة؛ إذ قد نص في الأحكام على أن الجميع منهن يعتد بآخر الأجلين.
  ووجه قولنا: إنه إذا لم يعرف المطلقة منهن يطلق من لم يطلق منهن، ثم يراجع من أحب منهن: أن الالتباس لا يرتفع إلا بذلك.
  فإن قيل: فهلا راجع من طلق من غير أن يطلق البواقي.
  قيل له: لا يفعل ذلك لوجهين:
  أحدهما: أن الرجعة لا تثبت على الشرط ودخول الجهالة كما يثبت الطلاق المشروط مع الجهالة، فيصح أن يطلق فيقول: من لم تطلق فهي طالق، ولا يصح أن يقول: قد راجعت من طلقت.
  والثاني: أن ذلك وإن صح فالالتباس قائم بأنه لا يفصل بين من هي عنده على تطليقة أو أكثر من ذلك، فإذا فعل ما ذكرنا انكشف الأمر فيه.
  وقلنا: إنه إن مات مع الالتباس فكأنه لم يطلق، ونريد به حكم الطلاق والإرث؛ لأن حكم الطلاق لا يتميز(٢)؛ إذ الرجل قد مات ولم يبين، والإرث أيضاً بينهن على سواء، ربعاً كان أو ثمناً.
(١) الأحكام (١/ ٣٩١).
(٢) في تعليق ابن أبي الفوارس: لأن حكم الطلاق بالبينونة لا يتميز.