شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نوادر المواريث

صفحة 100 - الجزء 6

  والمخبر بموت المفقود ليس في يده شيء فيقبل قوله فيه، وحامل الهدية إذا كان صبياً كان ذلك خلاف القياس، وإنما أجيز استحساناً لاتباع عرف المسلمين وعادتهم في ذلك.

مسألة: [في الوارث يقر بوارث آخر معه]

  قال: ولو أن وارثاً أقر بوارث آخر معه لزمه إقراره فيما في يده⁣(⁣١).

  ولا أحفظ خلافاً في أن نسب المقر به لا يثبت بإقرار بعض الورثة؛ لأن الإقرار بالنسب تضمن الإقرار على غيره، وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول، فأما الميراث فقد اختلف فيه، فذهب الشافعي إلى ألا ميراث للمقر به كما لا يثبت نسبه، وحكاه الطحاوي في اختلاف الفقهاء⁣(⁣٢) عن الليث بن سعد، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك وعبيد الله بن الحسن أن المقر يقاسم المقر به⁣(⁣٣) ما في يده، واختلفوا في القسمة على ما نبينه.

  ووجه ما ذهبنا إليه من وجوب المقاسمة: أن إقراره يتضمن أمرين: أحدهما: إقرار النسب، والآخر: إقرار ببعض ما في يده، فلما لم يثبت النسب لأنه إقرار على الغير وجب أن يثبت وجوب المقاسمة؛ لأنه لا يتعداه، كالعبد يقر بسرقة ما في يده أن إقراره بالسرقة مقبول؛ لأنه إقرار على نفسه، وإقراره بما في يده غير مقبول؛ لأنه إقرار على سيده؛ لأن ما في يده يكون ملكاً لسيده، وكذلك المسألة التي اختلفنا فيها، وكذلك لا يختلفون أن من مات عن ابنين فأقر أحدهما بزوجة كانت لأبيه أنه يعطيها ما تستحقه مما في يده من الميراث وإن لم تثبت الزوجية، فكذلك في إقرار⁣(⁣٤) أحد الأخوين بأخ ثالث. وأيضاً لو أن رجلاً اشترى عبداً


(١) الأحكام (٢/ ٢٧٣).

(٢) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٤٨١).

(٣) في (أ، ج، د): له.

(٤) في (د): بإقرار.