باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة
  تركها، وليس له أن يأخذ البعض منها ويترك البعض؟ وكذلك الضيعة الواحدة.
  وقال الشافعي: إذا اشترى رجل من رجلين حصتين كان للشفيع أن يأخذ ما شاء منهما ويترك ما شاء؛ لأنهما كالصفقتين. وقد بينا فساده.
  والذي يجيء على هذا أن الاعتبار بالمشتري - لنفسه اشترى أو لغيره(١) من الناس - أن البيع إذا كان صفقة واحدة فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع، فإن كان المشتري عدة فله أن يأخذ نصيب من شاء سواء اشتروا لأنفسهم أو لغيرهم، لواحد أو لجماعة، وسواء كان البائع واحداً أو جماعة، لا اعتبار بهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ولا فرق بين الدار الواحدة والدور المتلاصقة إذا لم يكن بين الدور حائل لم يدخل في الشراء، وكان(٢) الشفيع داره ملاصقة لكل واحدة من الدور.
مسألة: [فيما يلزم الشفيع إذا جاء وقد استهلك المشتري من المبيع بعض ما شمله عقد البيع]
  قال: وإذا اشترى المشتري داراً أو أرضاً بمائة دينار فجاء الشفيع وقد استهلك من أبوابها وأشجارها ما حصته خمسون ديناراً أخذ الشفيع الباقي بخمسين ديناراً، وهكذا لو اشترى نخلاً وعليها ثمر(٣).
  ووجهه: أنه يستحق الجميع بجميع الثمن، فإذا استهلك المشتري بعض ما انطوى عليه البيع وجب أن يحط حصته من الثمن قل أو كثر، فإن كان ذلك تلف بغير جناية من المشتري كأن تلف بالحريق أو الريح أو السيل فليس للشفيع إلا أخذ الباقي بجميع الثمن أو تركه؛ لأنه يصير أولى بالعقد بجميع الثمن يوم
(١) في (د): لعدة.
(٢) في (د): أو كان.
(٣) الأحكام (٢/ ٧٧).