باب القول فيما يلزم الإمام للأمة ويلزمهم له
مسألة: [فيما يجب للإمام على الرعية]
  قال: ويجب على الأمة طاعته ونصرته ومعاونته وموادته، ويحرم عليهم خذلانه وتركه والتخلف عنه والامتناع من بيعته، ويجب عليهم أن يأتمروا بأوامره، وينتهوا عن نواهيه، وينهضوا إذا استنهضهم، ويقاتلوا إذا أمرهم، ويسالموا من سالمه، ويعادوا من عاداه، إلى آخر الفصل(١).
  وكل ذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين، وقال الله ø: {يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اُ۬للَّهَ وَأَطِيعُواْ اُ۬لرَّسُولَ وَأُوْلِے اِ۬لْأَمْرِ مِنكُمْۖ}[النساء: ٥٨]، ولا خلاف أن الأئمة أولو الأمر.
  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ø، ويعدل في الرعية، فإذا فعل ذلك فحق عليهم أن يسمعوا، وأن يطيعوا، وأن يجيبوا إذا دعوا، وأي إمام لم يحكم بما أنزل الله تعالى فلا طاعة له)(٢).
  وروى زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماماً فإن أعطاه شيئاً من الدنيا وفى له، وإن لم يعطه شيئاً لم يف له، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه(٣) سابلة الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا فأخذها الآخر مصدقاً للذي قال وهو كاذب»(٤).
(١) الأحكام (٢/ ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٣).
(٣) في (أ، ب، ج، د): يمنع.
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٢).