باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن به
  وذلك(١) لأنه ضمان الجناية، وسبيله سبيل الغاصب.
  وعند أبي حنيفة ليس له إلا أخذه مهشوماً أو قيمته من غير جنسه مصنوعاً(٢).
  وأما إذا كان إكليل من ذهب مرهوناً بالدراهم وإكليل من فضة مرهوناً بالدنانير فيجب أن يضمن المرتهن قيمته مهشوماً، سواء كان بجنايته أو بغير جنايته؛ لأن ما ذكرنا من ملاقاة الشيء جنسه قد زال.
مسألة: [في ضمان المرتهن لما نقص من الثوب المرهون أو الدار المرهونة وما يلزمه إن سكنها أو أكراها]
  قال: ولو أن رجلاً ارتهن ثوباً فقرضه الفأر أو لحقته آفة نقصته ضمن المرتهن أرش النقصان إن كان له بعد النقصان قيمة، وإن كان لا قيمة له بعد ذلك ضمن قيمة الثوب كله(٣).
  وهو صحيح؛ لأن ذلك ضرب من ضروب التلف يضمنه المرتهن.
  قال: وكذلك إن ارتهن داراً فانهدم بعضها أو سرق بابها أو انهدم كلها ضمنه المرتهن(٤).
  وهذا أيضاً كما مضى يضمنه المرتهن؛ لأنه تلف.
  قال: فإن سكن الدار المرتهن سقط عن الراهن مقدار أجرة سكناه، فإن استغرقت الأجرة الدين سلمت الدار إلى الراهن(٥).
  وهذا على قوله: إن الغاصب يضمن كراء المثل إذا انتفع بالمغصوب على ما
(١) في (ب، د، هـ): وهذا.
(٢) في شرح القاضي زيد: مصوغاً.
(٣) المنتخب (٤١٣).
(٤) المنتخب (٤١٣).
(٥) المنتخب (٤١٣، ٤١٤).