باب القول في المهور
مسألة: [في الواجب للمرأة إذا تلف المهر قبل القبض]
  قال: وإن ماتت الجارية أو الدابة كانت لها قيمتها يوم وقع النكاح إن كان الإبطاء بالتسليم من قبل الزوج، وإن كان من قبل الزوجة فلها قيمتها يوم ماتت.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجهه: أنه إذا أبطأ بالتسليم وكان الامتناع من جهته كان حكمه حكم الغاصب في أنه يضمن قيمة المغصوب يوم اغتصبه.
  وأما إذا كانت هي الممتنعة من قبضها فقد رضيت أن تكون في يد الزوج كالرهن برضا الراهن أن يكون في يد المرتهن، فيتحقق الضمان عليه عند التلف، فتجب قيمته عليه يوم تلف عنده، فكذلك المهر إذا امتنعت المرأة من تسلمه(٢).
مسألة: [في الواجب للمرأة إذا سمى لها الزوج شيئاً ثم استحق]
  قال: ولو تزوجها على نخل أو أرض أو حيوان أو غير ذلك ثم استحق فللمرأة قيمة المستحق يوم تزوجها عليه.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣)، وما بيناه في مسألة من تزوج امرأة على مكاتب أو مدبر هو وجه هذه المسألة، فلا طائل في إعادته، على أن الكلام في هذا الموضع أوضح مما مضى؛ لأن هذا مما كان يجوز أن تلحقه إجازة من له الملك فلا يجب فساده، وليس كذلك المكاتب والمدبر.
مسألة: [فيما يجعله الولي لنفسه عند تزويج حرمته]
  قال: ولو أن ولياً زوج حرمته على مهر معلوم وجعل لنفسه شيئاً مسمى كان ما جعله لنفسه مهراً للمرأة، إن أحبت استوفته، وإن أحبت سلمته للولي.
(١) الأحكام (١/ ٣٣٧).
(٢) في (ج): تسليمه.
(٣) الأحكام (١/ ٣٣٧).