باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن
  قال: فإن كان محجوراً عليه رجع مولاه بما لزمه ما لم يتجاوز بقيمته(١)، فإن تجاوزها لم يرجع بالزيادة.
  وذلك أن المستحفر يكون غاصباً للعبد، فيجب أن يكون ضامناً له ولجنايته إلى قيمته؛ لأن ذلك حكم الغصب، وكذلك لو مات في ذلك العمل يضمنه كما يضمن الغاصب.
مسألة: [فيمن استعان بصبي حر أو مملوك بغير إذن وليه فعنت]
  قال: ولو أن رجلاً استعان بصبي حر أو مملوك بغير إذن أوليائهما فعنت ضمنه المستعين به(٢).
  وذلك أنه في حكم الغاصب لهما؛ لأن تصريفه لهما على أمره غصب لهما، فيجب أن يضمنهما إذا عنتا فيه، وبمثل قولنا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي(٣): إن العبد لا يغصب إلا باستعماله وتصريفه على الأمر والنهي بغير إذن صاحبه؛ [فلذلك(٤) قلنا: إنه متى استعمله بغير إذن صاحبه](٥) كان غاصباً، ويضمنه كما يضمن الغاصب.
  وفصل أبو حنيفة بين الحر الصغير وبين العبد في باب الضمان بأن قال: إن من غصب الصبي الحر يضمن تلفه إلا أن يتلف بأمر سماوي، والعبد مضمون التلف بأي وجه كان، وذكر أيضاً أنه يضمن جنايات العبد إلى قيمته، ولا يضمن جناية الصبي.
(١) كذا في المخطوطات، ولعلها: قيمته.
(٢) الأحكام (٢/ ٢٣٩).
(٣) «والشافعي» ساقط من (أ، ج) وفي (هـ): وبمثل قولنا قال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي.
(٤) في (أ، ج): فكذلك.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د).