باب القول فيما يفسد الصيام وفيما لا يفسده وفيما يلزم فيه الفدية
مسألة: [في أن التوبة تجب على المفطر عمداً والكفارة مستحبة]
  فأما ما روي من وجوب العتق وغيره على المتعمد لذلك فهو استحباب، والتوبة مجزئة له.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  ونص أيضاً في المنتخب(٢) على أن الكفارة غير واجبة، وأن الواجب هو القضاء والتوبة.
  والشافعي يوافقنا في الآكل متعمداً، وفي الوطء دون الفرجين، ويخالفنا في المجامع.
  وأبو حنيفة يخالفنا في المجامع في الفرجين، وفي أكل ما يصلح به الجسم ويغتذي به، ويوافق في الوطء ما دون الفرجين، وفيمن بلع حصاة أو نحوها.
  ومالك يخالفنا في جميع ذلك، وهو مذهب الإمامية.
  وأوجب القاسم # الكفارة في المجامع خاصة.
  وقول الناصر # مثل قول يحيى #، وهو قول ابن علية، وابن المسيب، وابن جبير، والنخعي.
  والأصل فيه براءة الذمة، والكفارات طريقها الشرع، ولم يرد الشرع بوجوبها على ما نبينه.
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن شعيب، قال: حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن المطلب بن أبي وداعة، عن [سعيد] ابن المسيب، قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: إني أفطرت يوماً من رمضان، فقال له النبي ÷: «تصدق واستغفر وصم يوماً مكانه» فدل ذلك على أن
(١) الأحكام (١/ ٢٢٦).
(٢) المنتخب (١٧٨).