باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة
باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة
  إذا كان لرجل شفعة فليس له أخذها إلا برضا المشتري أو بحكم الحاكم(١).
  لأن الأملاك إذا كانت في دار الإسلام لا تخرج عن ملك الملاك إلى غيرهم مع سلامة الأحوال إلا برضا الملاك أو بحكم الحاكم.
مسألة: [في أخذ المشفوع ممن هو في يده]
  قال: وللشفيع أخذ المبيع ممن وجده في يده(٢).
  كسائر الأملاك؛ إذ لا خلاف أن الشفيع إذا حكم الحاكم له بالشفعة ملك المبيع وكان أولى به من المشتري. فإذا أخذه من المشتري كان الأحوط أن يحضر البائع؛ لئلا يقع فيه التجاحد بين البائع والشفيع.
مسألة: [ما تجب فيه الشفعة يشتريه واحد أو جماعة]
  قال: وإذا اشترى عدة من الناس ضيعةً لرجل فيها شفعة في جميع الحصص فله أن يطالب من شاء بالشفعة ويسلمها لمن شاء، فإن اشترى الجميع رجل واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع(٣).
  وذلك أن الشراء إذا وقع من عدة كانت بياعات(٤) مختلفة كل واحد منها منفرد عن صاحبه، فوجب أن يكون للشفيع الخيار في كل واحد منها بين الأخذ والترك، كالبيع الواحد إذا وقع وللشفيع فيه شفعة كان الخيار في ذلك إليه. فأما إذا كان المشتري واحداً فليس له إلا أخذ الجميع أو تركه، كالدار الواحدة إذا بيعت واشتراها رجل واحد، ألا ترى أن الشفيع ليس له إلا أخذها كلها أو
(١) قال في شرح القاضي زيد: دل عليه قول يحيى: إن من يشتري شيئاً فاستحق لم يكن له رده على المستحق إلا بحكم أو بإذن البائع.
(٢) الأحكام (٢/ ٧٥).
(٣) الأحكام (٢/ ٧٦).
(٤) في (ب، د): بيعات.