باب القول في الوقف
مسألة: [في وقف المال كله على بعض الورثة دون بعض]
  قال: فإن وقف ماله كله على بعض ورثته دون بعض كان المال كله وقفاً، فإن أجازه الذين لم يقف عليهم من الورثة كان وقفاً على الذين وقف عليهم، وإن لم يجيزوه كان الثلث وقفاً على الذين وقف عليهم، والثلثان وقفاً عليهم وعلى الذين لم يقفه عليهم على حسب مواريثهم(١).
  هذا إن حمل على ما قال(٢) في المنتخب من أنه لا يهب من ماله أكثر من الثلث في الصحة والمرض جميعاً فوجهه(٣) ما مضى، وإن حمل على رواية الأحكام من أن للصحيح أن يعمل في ماله ما يشاء فيجب أن يحمل على أنه أراد به إذا وقفه في المرض، فأما إذا كان وقفه في الصحة فهو ممضى على ما وقفه على رواية الأحكام، وهو الصحيح الذي نختاره.
  ووجهه: أن وقف المال عليهم حسن نظر لهم؛ لأنه قصد تبقيته عليهم ومنعهم من استهلاك الأصول، فوجب أن يصح ذلك في المرض والصحة.
  فأما إذا وقف على بعضهم [في المرض](٤) وجب أن يصرف الثلث إليهم دون ما عداه؛ إذ ليس له أن يزوي عن ورثته أكثر من الثلث، ألا ترى أنه لو أوصى لبعض ورثته بجميع ماله كان الثلث له؟ وكذا الوقف في المرض؛ لأنه يجري مجرى الوصية.
مسألة: [في الوقف المؤقت]
  ولو أن رجلاً وقف ضيعة له أو داراً على رجل عشر سنين كانت وقفاً عليه إن كان حياً أو على ورثته إن كان ميتاً(٥).
(١) المنتخب (٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥).
(٢) «قال» ساقط من (أ، ج).
(٣) في (هـ): ووجهه.
(٤) ما بين المعقوفين من (هـ).
(٥) المنتخب (٥٦٤).