باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها
  فقوله ÷: «زره ولو بشوكة» يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة؛ إذ لا غرض فيه أكثر من أنه لا يأمن أن يبدو شيء من عورته عند الركوع والسجود إن لم يزره.
  ويدل على ذلك أيضاً ما رواه قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، أن رسول الله ÷ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»(١)، ومعناه: التي بلغت الحيض.
  وذكر أبو العباس الحسني ¦ أن القاسم # روى هذا: «لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار».
  وذكر أبو بكر الجصاص في شرحه لمختصر الطحاوي: روي عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ÷ قال: «لا يصل أحدكم في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء(٢)» والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فثبت أن الصلاة تفسد إذا لم تستر العورة.
مسألة: [في تحديد عورة الرجل]
  قال: والعورة ما دون السرة إلى دون الركبة.
  قال في الأحكام(٣): «ولا يصلى في ثوب واحد حتى يكون سابغاً ينحدر عن الركبتين».
  وقال فيه: «إن ائتزر بمئزر فليرفعه إلى قرب السرة».
  فظاهر كلامه في هذين الموضعين من الأحكام يقتضي أن العورة ما دون
(١) أخرجه أبو داود (١/ ٢١٣) وابن ماجه (١/ ٢١٥).
(٢) قال في الكاشف المفيد: وأما حديث أبي هريرة فلم أجده بهذا اللفظ إلا أن في سنن البيهقي الكبرى سنده إلى أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقة منه شيء» رواه مسلم في الصحيح وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
(٣) الأحكام (١/ ١١٣).