شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 21 - الجزء 2

  حجري بني أخ لي أيتام أجعله أو أضعه فيهم؟ قال: نعم⁣(⁣١).

  وهذا صريح فيما ذهبنا إليه لا يحتمل التأويل.

  ويدل على ذلك قوله ÷: «في الرقة ربع العشر».

  وليس لهم أن يمنعوا من إجراء اسم الرقة على الحلي؛ لأنه اسم جنس الفضة.

  ومما يدل على ذلك أنه لا خلاف في النُّقْرة⁣(⁣٢) والسبائك وفي أواني الذهب والفضة أن الزكاة تجب فيها، فكذلك في الحلي، والعلة أنه جنس الأثمان التي تدور عليها البياعات.

  ويمكن أن تقاس على المضروب؛ بعلة أنه جوهر يجري في جنسه الزكاة، وبأنه ذهب وورق.

  وقياسهم على الإبل العوامل بعلة أنه غير مرصد للنماء منتقض بالسبائك والنقرة، على أنه لو سلم لكان قياسنا أولى؛ لأنه قياس الجنس على الجنس؛ ولأنه يفيد ويوجب شرعاً.

مسألة: [في أن الزكاة واجبة في مال اليتيم]

  والزكاة واجبة في مال اليتيم.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣)، وبه قال: أحمد بن عيسى⁣(⁣٤)، والقاسم بن إبراهيم $.

  قال محمد بن منصور: سمعت القاسم # ينفي الزكاة في مال اليتيم، ثم سمعت جعفر بن محمد يروي عنه أنه قال: «في مال اليتيم زكاة»⁣(⁣٥)، فكأنه هو قوله المرجوع إليه.


(١) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣١٧).

(٢) النُّقْرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة. (قاموس).

(٣) الأحكام (١/ ١٨٣).

(٤) أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩٦).

(٥) معناه في أمالي أحمد بن عيسى (٢/ ٢٩٦).