شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الغنائم وقسمتها

صفحة 579 - الجزء 6

  يكون فيها الرؤساء والأشراف ألا يكون أحد معه أكثر من فرس واحد. وأيضاً لو جاز أن يسهم لفرس ثان جاز أن يسهم لثالث ولرابع وأكثر⁣(⁣١) من ذلك، فلما لم يجز ذلك لم يجز أن يسهم للثاني؛ لأنه إسهام لأكثر من فرس واحد لرجل واحد.

  فإن قيل: قد يعطب الواحد فيركب الآخر، وقد يراوح بينهما، فيقاتل⁣(⁣٢) على هذا تارة وعلى ذلك تارة.

  قيل له: هذا موجود في الثالث والرابع، فوجب بطلانه.

مسألة: [في الإسهام للبراذين والحمير والبغال والجمال]

  قال: ويسهم للبراذين كما يسهم للخيل العراب⁣(⁣٣).

  وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

  وذلك لأنها مما يقاتل عليها وتعين في الحرب، وقد قيل: إن الفرس العربي أشدّ عَدْواً وأجَدّ عملاً، وإن البرذون أصبر على الكر⁣(⁣٤) وتحمل الثقل في الحرب، فلكل واحد منهما معنى يحمد. على أن الفرس إنما يزداد على البرذون في قوة الطلب والهرب، وأما في نفس القتال فيتقاربان.

  قال⁣(⁣٥): ولا يسهم للحمير والبغال، ولا الجمال⁣(⁣٦).

  وذلك أنه لم يرو أن النبي ÷ أسهم لشيء منها، وقد علمنا أن الجمال كانت أكثر مع أصحاب رسول الله ÷ من الخيل، فلو كان ÷ أسهم لشيء منها كان النقل فيه أظهر، ولأنها مما لم تجر العادة بالقتال عليها، فلم يجب أن يكون لشيء منها سهم كالبقر.


(١) في (ب، د، هـ): ولأكثر.

(٢) في (ب، د، هـ): فيركب.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٨٤).

(٤) في (ب، د): الكرب. وفي (هـ): الكد.

(٥) في (ب، د، هـ): قال القاسم #.

(٦) الأحكام (٢/ ٣٨٤).