باب القول فيما يستحب ويكره من الصيام
مسألة: [في جواز الإفطار في السفر، وأن الصوم أفضل]
  قال: والصيام في السفر أفضل من الإفطار لمن أطاقه، ويجوز الإفطار، وجواز الإفطار في السفر مع وجوب القصر.
  قال القاسم #: ما روي: «ليس من البر الصيام في السفر»(١) معناه التطوع.
  وذلك منصوص عليه في الأحكام(٢).
  وما حكيناه عن القاسم # منصوص عليه في مسائل النيروسي، ومروي عنه في الأحكام.
  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن علي بن شيبة، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا سعيد، عن عبد السلام(٣)، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أن النبي ÷ كان يصوم في السفر ويفطر(٤).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكاً أخبره عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال له النبي ÷: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر»(٥) والفطر لمن شاء ذلك(٦). فنبه بقوله: «والفطر لمن شاء ذلك» أن الأصل فيه الصوم، وأن الفطر له إن شاء.
(١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٤)، ومسلم (٢/ ٧٨٦).
(٢) الأحكام (١/ ٢٢٧).
(٣) في بعض المخطوطات: عبدالله، وفي بعضها: عبدالرحمن. والمثبت من شرح معاني الآثار. اهـ قال في الكاشف المفيد: الصواب: عن عبدالسلام كما في شرح معاني الآثار.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٦٩).
(٥) شرح معاني الآثار (٢/ ٦٩).
(٦) ما بعد القوسين إلى هنا ليس من الحديث في شرح معاني الآثار.