شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 355 - الجزء 3

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في رجل طلق امرأته وهي حامل قال: (هي في العدة ما لم تلد، فإذا ولدت فقد حل أجلها، وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني)⁣(⁣١).

  [على أنها إذا كانت معتدة ما لم تضع الأول وجب أن تكون معتدة ما بقي في بطنها ولد]⁣(⁣٢)، والعلة أنها مطلقة حبلى.

  وما ذكرناه من أمر المستحاضة فلا خلاف أنها تتحرى لترك الصلاة والصيام، فوجب أن يلزمها التحري للاعتداد؛ لأن كل واحد منهما عبادة فيجب أن يراعى إقبال الحيض وإدباره، ولأن النبي ÷ لما قال للمستحاضة: «اقعدي أيام أقرائك» دل ذلك على أن للمستحاضة أقراء، فوجب أن تعتد بها؛ لقول الله تعالى: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۖ}⁣[البقرة: ٢٢٨] وإذا لم تصل إلى معرفتها باليقين وجب عليها أن تتوصل إلى معرفتها بالتحري كسائر ما تتعلق به العبادات والأحكام.

مسألة: [في الصبية إذا حاضت في أشهر العدة أو بعدها وفيمن انقطع حيضها لعارض]

  قال: ولو أن صبية طلقت ثم حاضت قبل مضي ثلاثة أشهر استأنفت العدة بالحيض، فإن حاضت بعد مضي ثلاثة أشهر فقد مضت عدتها. ولو أن ذات حيض طلقت ثم انقطع حيضها لعارض اعتدت إلى أن تبلغ ستين سنة ثم اعتدت ثلاثة أشهر، ثم حلت للأزواج.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  ووجه ما قلناه من أن الصبية إذا طلقت ثم حاضت قبل مضي ثلاثة أشهر


(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٠) بلفظ: عن علي # عن رجل طلق امرأته وهي حامل فتلد من تطليقتها تلك، قال: (قد حل أجلها، وإن كان في بطنها ولدان ... إلخ).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٣) الأحكام (١/ ٣٧٧، ٣٧٨، ٤١٤).