باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها أو ما يوجب الحكومة
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ إذ لم يرد تقدير عن النبي ÷ ولا عن أحد من الصحابة.
  قال: وكذلك في سائر الجراح حكومة(١).
  وهذا أيضاً مما لا خلاف فيه.
  قال: والموضحة في الوجه كالموضحة في الرأس(٢).
  وهذا أيضاً مما أجمع عليه؛ لأن الوجه في حكم الرأس في أن الشين فيه يعظم.
مسألة: [فيما يجب في قطع الوجنتين وكسر الترقوتين والأضلاع]
  قال: وفي الوجنتين إذا قطعتا حكومة، وفي الترقوتين إذا كسرتا حكومة، وفي الأضلاع إذا كسرت حكومة، وفي كل مكسور إذا كسر فانجبر حكومة(٣).
  قلنا ذلك لأنه لم يرد في شيء منها أمر قدر، ولم يمكن قياسه على المقدر، فجرى جميع ذلك مجرى سائر الجراحات. فأما الوجنة إن بلغ قطعها حتى توضح عن العظم فيجب أن تكون بمنزلة الموضحة؛ لأنه يكون موضحة في الوجه، وقد بينا أنه لا فصل بين موضحة الرأس وموضحة الوجه عند جميع العلماء.
مسألة: [في دية الكف والأصابع]
  قال: وفي الكفين إذا قطعتا الدية، في كل كف منهما نصف الدية، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي كل مفصل منها ثلث الدية، إلا الإبهام ففي كل مفصل نصف دية الإبهام. ولا تفاضل بين الأصابع(٤).
  وبجميع ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي كذلك، ولا أعرف فيه خلافاً، وذلك لما روي أن رسول الله ÷ قضى في اليد بخمسين(٥) من
(١) الأحكام (٢/ ٢١٩).
(٢) المنتخب (٥٨٩).
(٣) المنتخب (٥٩٠، ٥٩١).
(٤) الأحكام (٢/ ٢١٧) والمنتخب (٥٨٧، ٥٨٨).
(٥) في (ب، د، هـ): خمسين.