شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في أكثر الحيض وأقله

صفحة 365 - الجزء 1

  فدل ذلك على أنه أراد به أن الزائد على العادة في هذه الأيام قد يكون حيضاً.

  ثم قال بعد ذلك: «فأما إذا جاوز العشر فهي مستحاضة، تفعل ما تفعل المستحاضة».

  فدل ذلك على أن الدم إذا زاد على العشر كان كله - أعني الزائد على العادة - استحاضة⁣(⁣١)، وقد نص هو على أن المستحاضة تصلي وتصوم، فوجب إعادة ما تركت من الصلاة وقد ثبت أنها مستحاضة.

  والذي يدل على صحة ما ذكرناه: أنه لا خلاف أن العادة يجوز فيها الانتقال إلى الزيادة وإلى النقصان، فإذا ثبت ذلك فالتي تكون عادتها خمسة أيام إذا زاد عليها الدم كان الظاهر من أمرها أن الدم الزائد حيض؛ لأنه دم حيض رأته المرأة في وقت يمكن فيه الحيض متعرياً من أمارة الاستحاضة، فيجب أن يكون سبيله سبيل الدم الذي تراه المبتدئة في أنها تحيض عنده.

  واشترطنا انقطاعه في العاشر، ونريد بالانقطاع أن ينقطع ويليه طهر صحيح؛ لأن ذلك لو لم يكن لكانت أمارة الاستحاضة قائمة، وقد قال ÷ للمستحاضة: «اقعدي أيام حيضك» وفي بعض الأخبار: «أيام أقرائك، ثم اغتسلي وصلي ولو قطر الدم على الحصير قطراً». فلذلك قلنا: إن الدم إذا تمادى كانت المرأة مستحاضة فيما زاد على عادتها.

مسألة: [في أن العادة للمستحاضة تثبت بمرتين]

  قال: ولو أن امرأة رأت الدم خمساً⁣(⁣٢)، ثم من بعد ذلك ستاً، ثم من بعد ذلك سبعاً، ثم استحيضت - كانت عادتها ستاً؛ لأنها تثبت بقرأين؛ تخريجاً.


(١) في (ب، ج، د): كان كله استحاضة، أعني الزائد على العادة.

(٢) وثبت عادة. (من هامش ج).

(*) صواب العبارة: «ولو أن امرأة كانت عادتها خمساً» كما في شرح القاضي زيد واللمع. اهـ قلت: وقد صرح الإمام بأن هذا هو المراد في آخر المسألة هذه حيث قال: فالتي تكون عادتها خمساً ... إلخ. فتأمل. اهـ كاتبها مجدالدين بن محمد عفا الله عنهما. (هامش مخطوط).