شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المغصوب يوجد بعينه

صفحة 450 - الجزء 4

مسألة: [في زيادة الغاصب في المغصوب ما يمكن أخذه من غير إضرار بالمغصوب]

  قال: ولو أن مغتصباً زاد في المغصوب ما يمكن أخذه من غير إضرار بالمغصوب كان للمغتصب أخذه عنه تخريجاً.

  وهذا مثل أن يحلي السيف بالذهب أو الفضة⁣(⁣١) ونحوه من الدواة واللجام، وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه عين قائم لم يستهلك⁣(⁣٢). فإن لحق المغصوب بالقلع ضرر ضمنه الغاصب على نحو ما مضى القول في قليل الضرر وكثيره من⁣(⁣٣) أن المضرور يأخذ قيمة الضرر إن كان يسيراً إذا كان مما لا تتعلق به الأغراض في الأغلب، وفي الكثير له الخيار في تسليمه وأخذ قيمته صحيحاً.


(١) في (أ، ب، ج، د): والفضة.

(٢) في (ب، د): تستهلك. ولفظ شرح القاضي زيد: وذلك لأن عين ماله قائمة فيه لم تستهلك.

(٣) في المخطوطات: في.