شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الحضانة

صفحة 472 - الجزء 3

  بزوجها، فلو أبقيناها على الحضانة كنا أدخلنا على المولود الضرر، ولا ولاية لأحد على الصغير فيما يضره.

  وقلنا: إن ذلك لها إلى أن يستقل الولد بنفسه لأن الولد إذا بلغ ذلك المبلغ استغنى عن الحضانة، فوجب أن تنقطع عنه ولاية الحضانة، ولأنه لا خلاف في الذكر أنه إذا بلغ ذلك المبلغ انقطع عنه حق الأم، فكذلك الأنثى، والمعنى استقلال الولد بنفسه. وكذلك لا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن حضانة الأخت والخالة تنقطع عن الذكر والأنثى إذا بلغ ذلك المبلغ، فكذلك حضانة الأم؛ للعلة التي ذكرناها. ولأن الولد إذا بلغ ذلك المبلغ يكون الأب أقدر على تأديبه وتثقيفه، فوجب أن يكون أولى به.

مسألة: [في سقوط حق الأم في الحضانة بالنكاح]

  قال: فإن تزوجت فالأب أولى به منها ومن أمها، وكذلك لو طلقها الزوج الثاني فالأب أولى به.

  وهذا منصوص عليه في باب تخيير الغلام من المنتخب⁣(⁣١).

  أما ما ذهبنا إليه من أن حقها من الحضانة يبطل إذا تزوجت فمما لا أحفظ فيه خلافاً، ويدل على ذلك قوله ÷: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، فجعلها أحق به بشرط ألا تنكح، فإذا زال الشرط زال المشروط، ولأن في ذلك ضرراً على المولود.

  وقلنا: إن الزوج الثاني وإن طلقها لم يعد حقها من الحضانة - خلافاً لأبي حنيفة والشافعي - لقوله ÷: «أنت أحق به ما لم تنكحي»، فجعلها أحق به بشرط ألا تنكح، ولم⁣(⁣٢) يستثن حالها إن طلقها الزوج الثاني، فوجب أن يجري ذلك على عموم الأحوال.


(١) المنتخب (٣٢٣، ٣٢٤).

(٢) في (أ، د): فلم.