شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 472 - الجزء 2

مسألة: [في أخذ المحرم الصيد]

  قال: ولا يجوز أن يأخذ صيداً، فإذا أخذه وجب عليه إرساله، ويتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١).

  أما أخذ الصيد للمحرم فلا خلاف في أنه لا يجوز، وقد استقصينا ما تعلق بهذه المسألة وأوضحناه بما لا غرض في إعادته.

  وقلنا: يتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه لأنه منهي عن الإضرار بالصيد، فإذا أضر به بالإفزاع⁣(⁣٢) تصدق بقدره، وقد قال ÷: «لا ينفر صيدها»، وليست حرمة الإحرام دون حرمة الحرم.

  وروى هناد بإسناده عن عطاء وابن أبي ليلى مثل قولنا في إفزاع الصيد.

مسألة: [في قطع الشجر الأخضر في الحرم]

  قال: ولا يجوز أن يقطع الشجر الأخضر، إلا أن يكون شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣)، وقال في المنتخب⁣(⁣٤): لا بأس للمحرم أن يحش حشيشاً لناقته أو يختلي لها بقلاً، أو يقطع لنفسه مسواكاً من الأراك وغيره⁣(⁣٥).

  فدلت هذه الجملة على أن ما ذكره في الأحكام أراد به شجر الحرم دون ما يكون في سائر المواضع.


(١) الأحكام (١/ ٢٧٦) والمنتخب (١٩٤).

(٢) في (أ): في الإفزاع.

(٣) الأحكام (١/ ٢٧٦).

(٤) المنتخب (١٩٤).

(٥) في المنتخب: أو غيره.