باب القول فيما يجب على المحرم توقيه
مسألة: [في أخذ المحرم الصيد]
  قال: ولا يجوز أن يأخذ صيداً، فإذا أخذه وجب عليه إرساله، ويتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١).
  أما أخذ الصيد للمحرم فلا خلاف في أنه لا يجوز، وقد استقصينا ما تعلق بهذه المسألة وأوضحناه بما لا غرض في إعادته.
  وقلنا: يتصدق بشيء من الطعام بقدر إفزاعه لأنه منهي عن الإضرار بالصيد، فإذا أضر به بالإفزاع(٢) تصدق بقدره، وقد قال ÷: «لا ينفر صيدها»، وليست حرمة الإحرام دون حرمة الحرم.
  وروى هناد بإسناده عن عطاء وابن أبي ليلى مثل قولنا في إفزاع الصيد.
مسألة: [في قطع الشجر الأخضر في الحرم]
  قال: ولا يجوز أن يقطع الشجر الأخضر، إلا أن يكون شيئاً يأكله أو يعلفه راحلته.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣)، وقال في المنتخب(٤): لا بأس للمحرم أن يحش حشيشاً لناقته أو يختلي لها بقلاً، أو يقطع لنفسه مسواكاً من الأراك وغيره(٥).
  فدلت هذه الجملة على أن ما ذكره في الأحكام أراد به شجر الحرم دون ما يكون في سائر المواضع.
(١) الأحكام (١/ ٢٧٦) والمنتخب (١٩٤).
(٢) في (أ): في الإفزاع.
(٣) الأحكام (١/ ٢٧٦).
(٤) المنتخب (١٩٤).
(٥) في المنتخب: أو غيره.