باب القول في الأذان
مسألة: [في صحة إقامة غير المؤذن للاضطرار]
  قال: ولا بأس أن يقيم للقوم غير مؤذنهم إن اضطروا.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  والوجه فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني عبدالرحمن بن زياد، عن زياد بن نُعَيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصُّدَائي يقول: أتيت رسول الله ÷ فلما كان أذان الصبح أمرني فأذنت، ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال يقيم، فقال رسول الله ÷: «إن أخا صُدَاء(٢) أذن، ومن أذن فهو يقيم»(٣).
  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن عبدالعزيز بن رُفَيْع، قال: «رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان، فأذن هو وأقام(٤)»؛ فدل إعادته(٥) الأذان حين أراد الإقامة على أنه يكره أن يقيم إلا من أذن.
  وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن ويقيم بلال، وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم(٦).
  وروي أن رسول الله ÷ أمر بلالاً أن يؤذن ثم أمر عبدالله فأقام، يعني: عبدالله بن زيد الأنصاري، وقد تقدم إسناده قبل هذه المسألة(٧)، فحملنا هذه الأخبار على الاضطرار ليكون ذلك جمعاً بين الأخبار(٨).
(١) الأحكام (١/ ٩١).
(٢) كغراب، حي باليمن، منهم زياد بن الحارث الصدائي. (قاموس).
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٢).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٩٦).
(٥) في (أ، ب، ج): فدل على أن إعادته. وفي (د): فدل أن إعادته. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٩٦).
(٧) تقدم تحت عنوان «باب القول في الأذان».
(٨) في (أ): بين الأخبار والآثار. وفي هامش (ج): بين الآثار. نسخة.