شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأذان

صفحة 390 - الجزء 1

مسألة: [في صحة إقامة غير المؤذن للاضطرار]

  قال: ولا بأس أن يقيم للقوم غير مؤذنهم إن اضطروا.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والوجه فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني عبدالرحمن بن زياد، عن زياد بن نُعَيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصُّدَائي يقول: أتيت رسول الله ÷ فلما كان أذان الصبح أمرني فأذنت، ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال يقيم، فقال رسول الله ÷: «إن أخا صُدَاء⁣(⁣٢) أذن، ومن أذن فهو يقيم»⁣(⁣٣).

  وروى أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن عبدالعزيز بن رُفَيْع، قال: «رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان، فأذن هو وأقام⁣(⁣٤)»؛ فدل إعادته⁣(⁣٥) الأذان حين أراد الإقامة على أنه يكره أن يقيم إلا من أذن.

  وروي أن ابن أم مكتوم كان يؤذن ويقيم بلال، وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم⁣(⁣٦).

  وروي أن رسول الله ÷ أمر بلالاً أن يؤذن ثم أمر عبدالله فأقام، يعني: عبدالله بن زيد الأنصاري، وقد تقدم إسناده قبل هذه المسألة⁣(⁣٧)، فحملنا هذه الأخبار على الاضطرار ليكون ذلك جمعاً بين الأخبار⁣(⁣٨).


(١) الأحكام (١/ ٩١).

(٢) كغراب، حي باليمن، منهم زياد بن الحارث الصدائي. (قاموس).

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٤٢).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٩٦).

(٥) في (أ، ب، ج): فدل على أن إعادته. وفي (د): فدل أن إعادته. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ١٩٦).

(٧) تقدم تحت عنوان «باب القول في الأذان».

(٨) في (أ): بين الأخبار والآثار. وفي هامش (ج): بين الآثار. نسخة.