باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  قيل له: لأن الخمس مشتركات في الفساد؛ لأن نكاح الخمس لا يصح، وليست واحدة منهن إلا وهي كصاحبتها في أنها من جملة الخمس، فوجب فساد نكاحهن، وليس كذلك البيع؛ لأن أحد المبيعين لم يشارك المبيع الثاني فيما أوجب بطلان بيعه، بل نظيره أن يتزوج امرأتين في عقد فيجد إحداهما ذات رحم محرم.
مسألة: [في بيع النصيب من المشترك قبل الرؤية]
  قال: وإذا اشترك جماعة في حمل أدم أو بيت طعام لم يجز لبعضهم أن يبيع حصته من غير شركائه من قبل التقليب(١) والرؤية، ويكره بيعها من شركائه [فإن كان قد رآها لم يكن بأس ببيعها من شركائه، ويكره بيعها من غير شركائه قبل القسمة](٢) فأما بعد القسمة فالشريك وغيره فيها سواء(٣).
  هذه المسألة مبنية على أن الشركاء لا يعلم كل واحد منهم [نصيبه من الأدم أو الطعام، وذلك بأن يكون كل واحد منهم](٤) دفع دراهم معلومة إلى رجل يشتري له بها أدماً أو طعاماً على سبيل التوكيل، ولم يعلم كل واحد مقدار ما دفع صاحبه، وأذنوا للوكيل في الخلط، فاشترى لهم بيت طعام أو حمل أدم، أو يكونوا قد نسوا ما لكل واحد منهم، فعلى هذا لا يجوز بيعه نصيبه من الأجنبي ولا من شركائه؛ لأنه لا يعلم ما الذي يبيعه، ولا يعلم المشتري ما الذي يشتريه.
  وقوله: «ويكره بيعه من شركائه» هو على المنع لا على أن غيرهم أولى منهم، وعلى هذا لا فصل بين الأجنبي وبين الشركاء وإن ذكر في الأجنبي بطلان البيع وفي الشركاء كراهة البيع؛ لأنهما من طريق المعنى واحد. فإن عرفوا حصصهم - وهو الذي أراد بالتقليب والرؤية - فله أن يبيع من شركائه، وهذا ما لا إشكال فيه.
(١) في (ب): التقلبة.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، هـ). و «قبل القسمة» ساقط من (ب، ج).
(٣) الأحكام (٢/ ٣١، ٣٢).
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).