شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 145 - الجزء 2

  الواجب على اليهود والنصارى إلا ما ذكرناه بالاتفاق.

  فإن قيل: فالخبر ورد بذكر العشور، وأنتم توجبون على أهل الذمة نصف العشر.

  قيل له: لا يمتنع أن يطلق لفظ⁣(⁣١) العشور وإن كان الواجب في بعض المواضع نصف العشر، كما تجب عشور⁣(⁣٢) الزرع وإن كان يجب في بعضه نصف العشر.

  على أن أبا جعفر الطحاوي روى بإسناد نذكره فيما بعد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل: «أن خذ من أهل الكتاب من كل عشرين ديناراً ديناراً [إذا كانوا يديرونها]⁣(⁣٣) فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي ÷ يقول ذلك»⁣(⁣٤)، فدل ذلك على أن النبي ÷ كان قد أمر بذلك.

مسألة: [في مقدار ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية]

  قال: وتؤخذ الجزية من مياسيرهم ورؤسائهم من كل واحد ثمانية وأربعون درهماً، ومن أوساطهم وتجارهم من كل واحد أربعة وعشرون درهماً، ومن ضعفائهم وفقرائهم من كل واحد منهم اثنا عشر درهماً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٥).

  والأصل في ذلك: قول الله تعالى: {قَٰتِلُواْ اُ۬لذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اِ۬لْأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَ۬للَّهُ وَرَسُولُهُۥ} ... الآية [التوبة: ٢٩]، فأمر بقتالهم إذا أبوا الإسلام حتى يذعنوا بإعطاء الجزية، فكان ذلك أصلنا في وجوب الجزية.

  فأما المقدار المأخوذ منهم فالأصل فيه ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن


(١) في (أ، ب، ج): ينطلق. وفي (ب، ج) ونسخة في (أ): ينطلق اسم.

(٢) في (أ، ب، ج): عشر.

(٣) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٣٢).

(٥) الأحكام (٢/ ٤٠٤)، والمنتخب (١٧٥).