شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 529 - الجزء 1

  رجليه في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت في صلاته عن يمينه أو عن شماله».

  وهذا كله منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  واستدل على ذلك: بما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر #، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: أبصر رسول الله ÷ رجلاً يعبث في الصلاة بلحيته فقال: «أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه»⁣(⁣٢).

  وقد قال تعالى: {قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢}⁣[المؤمنون]، وكل هذه الأحوال خلاف الخشوع.

  وذكر أبو العباس الحسني | في كتاب النصوص حديث عبدالله بن خارجة، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ÷ نهى أن ينفخ في الشراب وأن ينفخ بين يديه في القبلة⁣(⁣٣).

  وذكر أن في حديث أبي ذر عن النبي ÷: «لا تمسح الحصى إلا مرة واحدة؛ ولأن تصبر عنه خير لك من مائة ناقة، كلها سود الحدق»⁣(⁣٤).

  فكل ذلك يصحح ما ذكرناه.

مسألة: [في أن التأمين بعد الفاتحة لا يجوز في الصلاة]

  قال: ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الحمد: آمين.


(١) الأحكام (١/ ١١٠).

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٢٦).

(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ١٣٧).

(٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٢/ ٣٩).