باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  رجليه في قيامه، أو يعبث بتنقية أنفه، أو يلتفت في صلاته عن يمينه أو عن شماله».
  وهذا كله منصوص عليه في الأحكام(١).
  واستدل على ذلك: بما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر #، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: أبصر رسول الله ÷ رجلاً يعبث في الصلاة بلحيته فقال: «أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه»(٢).
  وقد قال تعالى: {قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ٢}[المؤمنون]، وكل هذه الأحوال خلاف الخشوع.
  وذكر أبو العباس الحسني | في كتاب النصوص حديث عبدالله بن خارجة، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله ÷ نهى أن ينفخ في الشراب وأن ينفخ بين يديه في القبلة(٣).
  وذكر أن في حديث أبي ذر عن النبي ÷: «لا تمسح الحصى إلا مرة واحدة؛ ولأن تصبر عنه خير لك من مائة ناقة، كلها سود الحدق»(٤).
  فكل ذلك يصحح ما ذكرناه.
مسألة: [في أن التأمين بعد الفاتحة لا يجوز في الصلاة]
  قال: ولا يجوز أن يقول في صلاته بعد قراءة الحمد: آمين.
(١) الأحكام (١/ ١١٠).
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٢٦).
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ١٣٧).
(٤) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٢/ ٣٩).